السيد الخميني
161
زبدة الأحكام
الآخر ، وهكذا ، وان كتب عليها اسم السهام يعيّن أحد الشركاء ، ويخرج رقعة ، فكل سهم خرج اسمه فهو له وهكذا ، وأما في الثاني ، وهو ما كانت الحصص متفاوتة فتؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس ويكتب مثلا على إحداها زيد وعلى الأخرى عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مر ، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته ، ثم يخرج إحداها على السهم الأول ، فإن كان عليها اسم صاحب السهم الأقل تعيّن له ثم يخرج أخرى على السهم الثاني وهكذا . ( مسألة 4 ) الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة ، وإنما تكون منوطة بمواضعة المتقاسمين وتوافقهم . المزارعة وهي المعاملة على أن تزرع الأرض بحصة من حاصلها ، وتحتاج إلى ايجاب من صاحب الأرض ( المزارع ) ، وهو كل لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى ، وقبول من الزارع بلفظ أفاد ذلك ، والظاهر كفاية القبول الفعلي ، بل لا يبعد جريان المعاطاة فيها . ( مسألة 1 ) يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين أمور : أحدها - جعل الحاصل مشاعا بينهما ، وثانيها - تعيين الحصة للزارع . وثالثها - تعيين المدة ، ولا بدّ أن تكون مدة يدرك فيها الزرع بحسب العادة . ورابعها - أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح . وخامسها - تعيين المزروع ، ويكفي فيه مفهوم عام يوجب الانصراف إليه . وسادسها - تعيين الأرض .